أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
الفصل الثاني — الاجراءات
المادة 16
يمكن للعمال في جلسة الحكم، أن تكون لهم مساعدة أو تمثيل اما من محام أو مدافع قضائي واما من وكيل أو مندوب نقابي من نفس الفرع المهني من العامل المعنى ويمكن للمشغلين أى ارباب العمل أن تكون لهم مساعدة أو تمثيل من قبل احد أعوانهم أو محام أو مدافع قضائي ..
ويجب أن يكون للوكيل تفويض مكتوب على ورق عادي .