المادة 12
تقوم المحكمة في جلستها الأولى الرسمية المنعقدة في شهر أكتوبر بتنصيب المساعدين المرسمين والنواب المبينين في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه وحسب نشيرهم فيها وينصب المساعدون المرسمون والنواب المعينون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، فورا في مهامهم.
ويؤدى المساعدون المرسمون والنواب قبل استلام مهامهم أمام المحكمة اليمين التالي : . أقسم بالله الذى لا اله الا هو أنى أعد بأن أقوم بوظيفتي باخلاص وأحسن قيام وأن لا أفشى سر المداولات وأحافظ على هذا السر محافظة تامة، •