أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
المادة 10
يشطب في القائمة على أسماء المساعدين المرسمين أو النواب الذين لم يستجيبوا بدون عذر شرعي الى ثلاث استدعاءات متتالية • ويثبت التنشيط بموجب أمر من رئيس المجلس القضائى ويشعر الحزب بذلك والعضو المساعد المشطوب عليه لا يمكن أن يقيد اسمه في القوائم الثلاث التالية