الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الأول — التكوين والاثبات والقواعد العامة لعلاقة العمل
المادة 9
تكون علاقة العمل أو عقد العمل لمدة غير محدودة .
بيد أنه عندما يكون العمل من حيث طبيعته موقتها، فان علاقة العمل أو عقد العمل يكون لمدة محدودة. ويكون العمل كذلك لمدة محدودة بالنسبة لكل عامل تم استخدامه لاستخلاف المستخدم الاصلى، وكذا في الاحوال التي تحدد فيما بعد بموجه قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 وكل علاقة عمل أو عقد لمدة محدودة يتم تمديده أكثر من مرة واحدة يصبح علاقة عمل أو عقد عمل لمدة غير محدودة .