أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الرابع — تنفيذ الاتتفاقية
المادة 98
اذا وقع خلاف ضمن اللجنة المختلطة، وجب على وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن يتدخل للمساعدة على حله، فاذا لم يحصل اتفاق على ابرام الاتفاقية الجماعية خلال مهلة شهر واحد من يوم رفع الخلاف اليه اصدر قرارا بتطبيق الاتفاقية النموذجية الموضوعة من اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية.