الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الثاني — الاجراء المتعلق باعداد الاتفاقيات الجماعية
المادة 97
تشكل اللجان المختلطة على الوجه التالي :
- ممثلو نقابات العمال
- أصحاب العمل، رؤساء المؤسسة المعينون من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- ممثل محلى أو جهوى أو وطني حسب كل حالة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاتبا.
ويجب أن يكون ممثلو العمال وأصحات العمل مقيمين في المنطقة أو الجهة المعينة من جهة، وأن يكونوا من المهنة أو قطاع فرع النشاط المعنى من جهة أخرى. 3 4 - تحضير مشاريع الاتفاقيات النموذجية،
4 - - الطلب من الادارات المعنية القيام بكل تحقيق والاطلاع على جميع الوثائق الضرورية لاداء مهمتها.