الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الثاني — الاجراء المتعلق باعداد الاتفاقيات الجماعية
المادة 96
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه، أن يدعو لاجتماع ويمكن مشاورتها من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كل مسألة تتعلق بابرام وتطبيق الاتفاقيات الجماعية وفي اللجنة المختلطة قصد ابرام اتفاقية جماعية للعمل بين أصحاب | غير ذلك من المسائل التي تهم الاجور، العمل وعمال في فرع نشاط معين وذلك بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني. وتسمى الاتفاقية المبرمة على هذا الشكل اتفاقية وطنية» •