الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الثاني — الاجراء المتعلق باعداد الاتفاقيات الجماعية
المادة 94
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بناء على طلب الهيئة المعنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وأصحاب العمل وأعضاء اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية أو بناء على مبادرته أن يدعو لاجتماع اللجنة المختلطة المكلفة بإبرام اتفاقية.
جماعية أو محلية أو جهوية ، ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يفوض للوالي بموجب قرار هنه عقد اجتماع اللجنة المذكورة والمصادقة على الاتفاقيات الجماعية .