أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الثاني — الاجراء المتعلق باعداد الاتفاقيات الجماعية
المادة 93
لا يجوز ابرام الاتفاقيات الجماعية الوطنية أو الجهوية أو المحلية بين الهيئات النقابية لعمال في فرع نشاط خاص وبين مؤسسات نفس الفرع الا فى اطار لجنة مختلطة