أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الثاني — الاجراء المتعلق باعداد الاتفاقيات الجماعية
المادة 92
يجب على صاحب العمل، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمهلة وبطلب الهيئة المعنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين الخاصة بالمؤسسة التي تشغل أكثر من 20 عاملاء أن ينظم اجتماعات لابرام اتفاقية جماعية .