الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 90
تتضمن الاتفاقية الجماعية حتما الاحكام المتعلقة بما يلى :
1 - عناصر الأجور المطبقة عن كل صنف مهنى ومحددة على أساس مبدأ « عمل مساو يقابله أجر مساو ، دون تمييز في الجنس أو السن مع مراعاة أحكام التشريع في مادة التمهين وهذ العناصر هي التالية :
ا - الحد الأدنى للاجور المهنية للعمال غير المؤهلين ، العوامل السلمية المتعلقة بمختلف المؤهلات المهنية أو ب - مختلف مناصب العمل التي تعتمد لتعيين الحد الادنى للاجور لكل أهلية مهنية أو كل منصب أو مجموعة مناصب عمل :
شروط أجرة العمل حسب المردود بالنسبة للاستعاف ج المعنية :
د الاستخدام في وقت محدود لبعض أصناف المستخدمين وشروط أجرة عملهم .
معدلات وشروط أجرة العمل عن الساعات الاضافية وساعات العمل فى الليل ويوم الراحة الاسبوعي وأيام الراحة الاسبوعية المقررة في المادتين 202 و 203 بعده وكذا ايام الاعياد الرسمية و تعويضات النفقات المهنية أو ما يشابهها وتعويضات التنقل، ز 2 - الزيادات الخاصة بالاقدمية والتعويضات عن الاشغال الخطيرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة، مبلغ المكافآت والتعويضات من كل نوع وكيفيات تخصيصها بالنسبة لكل صنف مهني، بما في ذلك المنافع العينية المؤسسة في كل مهنة .. 2 شروط تشغيل العمال وتسريحهم ،
3 - فترة التجربة :
4 - مهلة العطلة والاخطار المسبق ،
5 - العطل المدفوعة الاجر ، 6 الأحكام المتعلقة بأجراءات اعادة النظر أو التعديل أو الفسخ للاتفاقية الجماعية بكاملها أو لجزء منها ،
1 - كيفيات تنظيم التمهين وسيره ومحو الامية والتكوين المهني ، 8 الشروط الخاصة بعمل النساء والشبان العمال •