أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الأول — التكوين والاثبات والقواعد العامة لعلاقة العمل
المادة 8
يعد باطلا وعديم الاثر كل شرط يدرج في عقد العمل ويخالف في اتجاه مضر للعامل الاحكام التشريعيسة والتنظيمية وكذلك الاتفاقيات الجماعية الجاري بها العمل .