أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 89
يمكن أن تتضمن الاتفاقية الجماعية أحكاما أكثر فائدة للعمال من أحكام القوانين والانظمة الجاري بها العمل، ولا يمكن أن تتضمن أحكاما تخالف أحكام النظام العام المحددة بهذه القوانين والانظمة ولا سيما الاحكام المتعلقة بالاجور والتعويضات والمكافآت من أي نوع كانت