الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 86
يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية للعمل مكتوبة .
وتبرم لمدة غير محدودة .
ويمكن أن تنهي الاتفاقية الجماعية بمبادرة أحد الطرفين.
ويجب أن ينص في الاتفاقية على الاوضاع التي يمكن بها فسحها أو تجديدها أو اعادة النظر فيها ولا سيما مدة الاخطار السابق للفسخ .
وعلى كل الاحوال، فان الفسخ أو اعادة النظر لا يمكن أن يطرأ قبل مرور سنتين من التوقيع على الاتفاقية .