الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 85
ان الاتفاقيات الجماعية للعمل هي اتفاق يتعلق بشروط العمل، مبرم بين هيئة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وصاحب عمل واحد أو أكثر وتحدد بموجب الاتفاقيات الجماعية ميادين التطبيق. ويمكن أن تكون هذه الاخيرة وطنية أو جهوية أو محلية أو خاصة بمؤسسة أو وحدة .
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535