أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الاول — النظام الداخلي
المادة 84
تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على كل تعتنتديل يطرأ على النظام الداخلى ماعدا المهل المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة 80 أعلاه