أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الاول — النظام الداخلي
المادة 83
يسرى مفعول النظام الداخلى بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تلك تأشيرة مفتشية التأشيرة العمل والشؤون الاجتماعية المعنية، ويكون الموضوعة على أصل النظام دليلا على ذلك وينبغي لصق النظام الداخلى طبقا لاحكام المادة 319 أدناه •