أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثالث — احكام خاصة ببعض أصناف العمال › القسم الاول — العمال في المنزل
المادة 80
يوجه صاحب العمل خلال ثلاثة الاشهر التالية لافتتاح الوحدة الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية ما يلى :
نسختين من مشروع النظام الداخلي .
محضر المناقشات الموضوع والموقع من ممثلى العمال ،
- بيانا في نسختين يتضمن الاعتبارات المسببة لرفض صاحب العمل لكل أو جزء من التعديلات المقترحة من ممثلى العمال.