الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الأول — التكوين والاثبات والقواعد العامة لعلاقة العمل
المادة 7
عندما يكون عقد العمل مكتوبا، يحدد فيه على وجه الخصوص ما يلى :
المنصب أو المهام التى يتعهد بها الى العامل ، الاجر الاساسي وملحقاته ، مكان الاستخدام ،
- المدة وفترة التجربة ، المدة، اذا كان العقد لمدة محدودة .
ويعفى عقد العمل من الطابع والتسجيل ويحرر في نسختين ويوقع من الطرفين. وتحل بصمة الاصبع محل التوقيع بالنسبة للمتعاقد الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتسلم حتما نسخة منه الى العامل .