أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الاول — النظام الداخلي
المادة 77
يقتصر مضمون النظام الداخلى استثنائيا على القواعد المتعلقة بالنظام التقنى للعمل والتأديب والاحكام المتعلقة بالوقاية الصحية والامن .