الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثالث — احكام خاصة ببعض أصناف العمال › القسم الاول — العمال في المنزل
المادة 73
يعد كممثلين تجاريين الاشخاص المذكورين بعده :
- العمال لحساب صاحب عمل واحد أو عدة أصحاب عمل الذين يمارسون في الواقع وبصفة استثنائية مستمرة مهنتهم كممثلين ، الذين لا يقومون بصفة فعلية باية عملية تجارية لحسابهم الخاص ، الذين يرتبطون بأصحاب عملهم بموجب التزامات حدد فيها نوع اداءات الخدمات أو البضائع المعروضة للبيع أو الشراء والناحية التي يلزمون بممارسة نشاطهم بها أو أصناف الزبائن الذين يكلفون بزيارتهم ومعدل أجورهم .
وان انعدام الشروط المانعة اما لممارسة مهنة أخرى واما لاتمام عمليات تجارية شخصية، لا يمكن أن يحول دون تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه ولا تطبق أحكام هذا القسم على العمال المكلفين عرضيا وزيادة على شغلهم ضمن مؤسسة بالقيام بمساع لدى الزبائن مقابل مكافآت مأجورة بصفة مانعة أو رئيسية بأجور ثابتة ويتكلف صاحب العمل بنفقات تنقلهم ويوجه نشاطهم ويتولى مراقبة هذا النشاط يوميا .
ويحدد عند الاقتضاء محتوى الانظمة الدالحانية النموذجية قرارات والالزامية تصدر من بالنسبة وزير لكل فرع العمل من والشؤون النشاط أو المهنة الاجتماعية وجب