أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثالث — احكام خاصة ببعض أصناف العمال › القسم الاول — العمال في المنزل
المادة 71
ان العامل في المنزل الذي يستعين بمساعد مسؤول عن تطبيق على هذا الاخير كافة الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على العمال، مع مراعاة تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بضمان دفع الاجور لدى مقدم الشغل .