الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثالث — احكام خاصة ببعض أصناف العمال › القسم الاول — العمال في المنزل
المادة 70
يعد كعمال في المنزل الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
I - الذين ينفذون مقابل أجر جزافي لحساب صاحب عمل واحد أو أكثر عملا عهد اليهم سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسيط ،
2 - الذين لا يستعينون الا بأزواجهم وأولادهم أو بمساعدة مأجور، ويعد كأولاد مكفولين، الأولاد الذين يقل عمرهم عن 16 عاما ويعيشون في منزل العامل .
بيد أن اجتماع العمال في المنزل وفي محل واحد لتنفيذ مهام تكميلية فيما بينهم، يخول لهؤلاء العمال صفة عمال في مشغل، ولا مجال للبحث :
غة فيما اذا كانت تقوم بينهم وبين مقدم الشغل رابطة التبعية القانونية ،
- فيما اذا كانوا يعملون تحت الاشراف المباشر والمعتاد لمقدم الشغل ، ..
فيما اذا كان المكان الذى يعملون فيه والادوات التي
- يستعملونها مهما كانت أهميتها مملوكة لهم ، فيما اذا كانوا يحصلون بأنفسهم على اللوازم الملحقة ، ولا محل لمعرفة عدد الساعات المتممة ويحتفظ بصفتهم كعمال في المنزل الاشخاص الذين مع قيامهم بالعمل، يقدمون كلا أو جزءا من المواد الاولية المستخدمة وذلك عندما تكون هذه المواد المباعة لهم من مقدم الشغل الذي يشترى بعد ذلك الشيء المصنوع، أو من المزود الذي يشير اليه مقدم الشغل ويكون العمال مضطرين للاتصال به .