أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثالث — احكام خاصة ببعض أصناف العمال › القسم الاول — العمال في المنزل
المادة 69
يخضع لاحكام هذا القسم كل صاحب عمل يشغل بصفة نظامية أو غير نظامية، وبصفة اعتيادية أو غير اعتيادية عاملا واحدا أو أكثر في المنزل .
ويعد صاحب العمل والمسمى مقدم الشغل مسؤولا عن تطبيق كافة الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على العمال، حتى ولو استخدم وسيطا لهذا الغرض .