أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بتمهين الاشخاص الراشدين
المادة 67
ان احكام هذا الفصل ماعدا الواردة في المواد 47 و 48 و 49 فقرة أ و ب و ج والمادة 52 فقرة 3 والمادتين 54 و 63 فقرة 3 والمادة 64 فقرة 3 ، تطبق كذلك على عقود التمهين الخاص بالاشخاص الذين بلغوا 21 عاما كاملة وعلى أصحاب عملهم .