الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 66
كل شخص يجرى تشغيله كعامل متدرب خلافا لاحكام هذا الفصل يعد كعامل بأثر رجعى ابتداء من تاريخ تشغيله وينتفع بجميع الحقوق المعترف بها لعمال الصنف المهنى المطابق للعمل الذي يقوم به لغاية تاريخ اثبات الواقعة من السلطة المختصة، وذلك دون مساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 328 الى 330 من هذا الامر .
ويلغى عقد التمهين منذ ذلك التاريخ وتترتب على ذلك نفس الآثار الخاصة بقطع علاقة العمل من جانب صاحب العمل وحده.