أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 65
يحدد القسم الاجتماعي للمحكمة التعويضات التي يمكن أن تستحق لاحد الطرفين في أحوال الفسح المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 المذكورتين أعلاه .
ولا يمكن فى أى حال أن يكون التعويض المستحق للعامل المتدرب أقل عن أجر شهر واحد .