الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 64
يمكن فسخ العقد بناء على طلب الطرفين أو بطلب _I في الاحوال الآتية :
أ) اذا لم يف أحد الطرفين بشروط العقد ،
ب) في حالة سوء سيرة العامل المتدرب بصفة اعتيادية، أو تعسف صاحب العمل ،
ج) اذا تعرض صاحب العمل أو العامل المتدرب لعقوبة الحبس مدة تتجاوز شهرا واحدا .
2 - اذا نقل صاحب العمل نشاطه الى بلدية غير البلدية التي كان يمارس فيها نشاطه عند توقيع العقد ، بيد أن طلب الفسخ المبنى على هذا السبب لا يكون مقبولا الا خلال 3 أشهر من يوم النقل ، 3 بناء على طلب العامل المتدرب، فيما اذا عقد زواجا .