الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 63
بالرغم من الاحوال المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، يفسخ عقد التمهين كذلك بحكم القانون في الاحوال التالية : 1 بوفاة صاحب العمل أو العامل المتدرب ..
2 - اذا أصبح صاحب العمل خلال فترة التمهين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه -3 اذا تعرض صاحب العمل أو العامل المتدرب لاحدى العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه ، الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533
4 - في جميع الاحوال، عند انقضاء الوقت المتفق عليه كمدة للتمهين ، 5 اذا دعى صاحب العمل للخدمة الوطنية .
أحدهما،