الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 62
يعد أول شهر تمهين كوقت للتجربة يمكن خلاله فسخ عقد التمهين من أحد الطرفين .
وفي هذه الحالة لا يستحق أحد الطرفين أى تعويض الا اذا نص على شروط امتيازية في العقد أو في الاتفاقية الجماعية معد باتفاق مشترك، لكي يتمكن من رفع مستواه الثقافى العام | لفائدة العامل المتدرب .
في مؤسسة للتعليم .
ولهذا الغرض، يجب على العامل المتدرب تقديم شهادة أو اية وثيقة ثبوتية أخرى تثبت مواظبته .