الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 60
يختار العامل المتدرب الامتحان في نهاية التمهين وتحدد كيفيات هذا الامتحان بقرار وزاري مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى.
وفي حالة النجاح تسلم شهادة انهاء التمهين صالحة في كافة انحاء التراب الوطني وتثبت كفاءته في التخصص المكتسب .
الفقرة الرابعة فسخ عقد التمهين