الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 58
اذا كان التعليم المهنى المقدم من صاحب العمل يعرفون القراءة والكتابة، يجب عليهم أن يصرحوا بذلك أمام العماله المتدربين غير كاف بشكل واضح كحالة المخالفات الخطيرة.
رئيس المجلس الشعبي البلدى . فيقوم هذا الاخير بتلاوة شروط عقد التمهين .
فاذا قبل الاشخاص المعنيون هذه الشروط وجب عليهم الامضاء تحت عبارة يكتبها رئيس المجلس الشعبي البلدي وهي سمعه وصادق عليه الطرفان وذلك في النسخ الاربع من العقد.