الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 55
يجب على صاحب العمل أن يمنح كل عامل متدرب اثني عشر ساعة في الاسبوع تؤخذ من وقت العمل طبقا لمنهج أو المتكررة من صاحب العمل لاحكام تشريع العمل المطبقة على العمال المتدربين وكذلك في حالة الاساءة الخطيرة التي يكون العامل المتدرب ضحيتها، فان القسم الاجتماعي للمحكمة يمكنه، بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدى أو السلطة المختصة اسقاط حق صاحب العمل من تكوين العمال المتدربين اما لمدة معينة واما نهائيا .
وتفسخ بحكم القانون في هذه الحالة عقود التمهين السارية بخطأ صاحب العمل الذى يجب عليه أن يؤدى للعمال المتدربين المعنيين تعويضا يحدد من قبل القسم الاجتماعي للمحكمة والذي لا يمكن أن يقل في أي حال عن أجر شهر واحد .
الفقرة الثالثة التزامات العامل المتدرب