أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 51
اذا كان أب العامل المتدرب أو أمه أو ممثله الشرعي يرغب في استخدامه بهذه الصفة، فلا يمتد ضمان الاخطار المهنية الى العامل المتدرب الا بعد التصريح بذلك لدى رئيس المجلس الشعبي البلدى لمحل سكناه، ولا يسرى الضمان الاجتماعي الا من تاريخ التصريح ولمدة التمهين المصرح بها .