الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 50
يحرر عقد التمهين في أربع نسخ ويوقع من الطرفين أو من الممثل الشرعي للعامل المتدرب اذا كان قاصرا ..
ويعفى عقد التمهين من جميع الرسوم الخاصة بالطابع والتسجيل. ويؤشر رئيس المجلس الشعبي البلدى على النسخ الاربعة، فيسلم نسخة لكل طرف متعاقد ويرسل واحدة الى مديرية الولاية للعمل والشؤون الاجتماعية ويحتفظ بالرابعة في المحفوظات • ويكتسب العقد تاريخا ثابتا بناء على التأشيرة المدرجة فيه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي . 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه ان الاشخاص الذين يرغبون في الارتباط بعقد التمهين ولا