الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 49
لا يجوز للاشخاص المذكورين أدناه قبول عمال متدربين .
أ الاشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية ب الاشخاص الذين حكم عليهم بالاخلال بالآداب العامة أو افساد الاخلاق ج الاشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لجرم السرقة أو اختلاس الاموال أو النصب أو خيانة الامانة أو المخالفة التشريع الجاري به العمل في مادة الغش ،
د - الاشخاص الذين سقط حقهم في تكوين العمال المتدربين تطبيقا لاحكام المادة 58 أدناه