الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 46
يمنع استخدام العمال المتدربين من طرف أي صاحب عمل يشغل عادة أكثر من 20 عاملا .
و تحدد قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حسب مهلة الاخطار، وهي قابلة للجمع ومدفوعة الأجر، وذلك ليمكنه | فرع النشاط عدد العمال المتدربين الذين يمكن استخدامهم البحث عن استخدام آخر .
ويجوز لصاحب العمل وفاء التزامه بأن يؤدي مهلة الاخطار عن طريق دفعه للعامل المسرح مبلغا معادلا لكامل الاجرة التي يمكن أن يقبضها خلال نفس الوقت .
وان توقف المؤسسة، عدا حالة القوة القاهرة، لا يعفى صاحب العمل من مراعاة مهلة الاخطار