أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 45
ان عقد التمهين هو العقد الذى يلتزم بموجبه صاحب العمل بالتكوين المنهجي لشخص آخر يسمى «العامل المتدرب والذى يلتزم بدوره بالعمل لديه طبقا لاحكام هذا المفصل ..