أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثالث — انتهاء علاقة العمل الفقرة الاولى الانتهاء القانوني لعلاقة العمل
المادة 41
ان التسريح ينشىء الحق للعامل في مهلة الاخطار، ماعدا حالة الخطأ الجسيم. ويتعين الحد الادنى لتلك المهلة كما يلي :
شهر واحد للعمال اليدويين والمتخصصين والمؤهلين ، شهران للاعوان الماهرين ،
- ثلاثة أشهر للاطارات المتوسطة أو العليا .
ويحق للعامل المسرح الاستفادة من ساعتين يوميا خلال مدة