أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثالث — انتهاء علاقة العمل الفقرة الاولى الانتهاء القانوني لعلاقة العمل
المادة 40
يتعين على مفتش العمل في حالة التسريحات الفردية المتقاربة أن يتأكد من انعدام التسريح الجماعي المقنع .
و يمكنه في هذه الحالة أن يعارض التسريحات والعمل على تطبيق أحكام المادة السابقة .
الفقرة الخامسة أحكام مشتركة