الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثالث — انتهاء علاقة العمل الفقرة الاولى الانتهاء القانوني لعلاقة العمل
المادة 39
عندما تتعرض المؤسسة لخفض في النشاط يتطلب تقليل عدد المستخدمين أو اجراء تعديلات تقنولوجية هامة أو اعادة تحويل الانتاج، يجوز لها القيام بالتسريح الجماعي لكل مستخدميها أو جزء منهم ضمن الشروط المدرجة فيما يلي :
I - يتعين على المؤسسية رفع الامر لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية برسالة موصى عليها قصد الشروع بالتحقيق في عين المكان بناء على الوثائق، وينبغي على مفتشية العمل التأكد من صحة الدواعى التي تتمسك بها المؤسسة، ويمكنها أن تستعين في اطار تحقيقها بكل عون متخصص تابع للدولة، كما ينبغي عليها أن تشاور حتما ممثلى العمال وتبت في المسألة خلال خمسة عشر يوما من رفع الامر اليها .
2 - ينبغي على صاحب العمل بعد صدور الاذن من مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية، وبالاتفاق مع ممثلى العمال، أن يشرع فى التسريح، مراعيا الترتيب التالي :
العمال من ذوى الاقدمية الاقل ، العمال الذين يعيلون أقل ما يمكن من الأشخاص ومن ذوى اليد العاملة بالاولوية .
وان اليد العاملة بالاولوية بمفهوم هذا الأمر، تكون من أو الآلات أو الادوات والمواد الاولية أو غيرها من الاشياء | أصناف العمال الذين هم موضوع الحمايات القانونية الخاصية المتصلة بالعمل
5 - اذا رفض دون سبب مقبول تنفيذ أوامر صاحب عمله لانجاز أشغال كانت موضوع استخدامه ، 6 اذا أذاع كيفيات الصنع وطرقها دون اذن صاحب العمل . | ولا سيما قدماء المجاهدين والعاجزين بدنيا .
ويمكن أن يكون قرار مفتش العمل موضوع طعن لدى الوالي .
ويتمتع العمال المسرحون ضمن شروط هذه المادة من أولوية اعادة تشغيلهم في المؤسسة .
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $31 $