الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثالث — انتهاء علاقة العمل الفقرة الاولى الانتهاء القانوني لعلاقة العمل
المادة 38
لا يمكن اقرار التسريح المنصوص عليه في المواد 33 و 36 و 37 من هذا الامر، الا بعد أخذ رأى موافقي من اللجنة المتساوية الاعضاء للتأديب .
واذا كان عدد العمال المشغلين من طرف صاحب العمل أقل من 10 عمال يصدر التسريح بسبب الخطأ الخطير من صاحب العمل .
ويجوز للعامل في كل الاحوال أن يرفع طلبا بالغاء مقرر التسريح لدى المحكمة المختصة بعد فشل المصالحة أمام مفتش العمل والشؤون الاجتماعية .
وكل تسريح فردي تم خلافا لاحكام هذه المادة ، بعد تعسفيا مالم يثبت صاحب العمل عكس ذلك توضح كيفيات سير اللجنة المتساوية الاعضاء للتأديب والمشار اليها أعلاه، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
الفقرة الرابعة التسريح الجماعي