أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثالث — انتهاء علاقة العمل الفقرة الاولى الانتهاء القانوني لعلاقة العمل
المادة 37
ان تسريح عامل بموجب تدبير تأديبي لغير أسباب الخطأ الخطير أو الجسيم لا يمكن اتحاده الا في آخر الامر، وذلك عندما يتبين بأن العقوبات الاخري المنصوص عليها في النظام الداخلي لم تنتج الاثر المنتظر .