الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الخامس — النقابات والعلاقات الجماعية للعمل › القسم الثاني — القسم النقابي
المادة 355
كل عرقلة لتأسيس القسم النقابي في القطاع الخاص أو لتعيينه أو لتسييره، يعاقب عليها بغرامة من 20000 الى 40000 د. ج : * :
وتطبق نفس العقوبة في حالة تسريح ممثل العمال .
وفي حالة العود، يمكن أن تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى 6 أشهر وذلك دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن يرفع مقدارها لضعف الغرامة المنصوص عليها في المقطع السابق