أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — شروط العمل › القسم الرابع — حفظ الصحة والامن وطب العمل
المادة 353
اذا ارتكبت مخالفة للاحكام المتعلقة بعمل النساء والعمال من الشبان أو العمال المتدربين أو الاحكام المتعلقة بحفظ الصحة والامن جاز للمحكمة أن تأمر بالصاق الحكم في أماكن العمل، ويمكنها فضلا عن ذلك، أن تأمر بالنشر في جريدة واحدة أو عدة جرائد . 562 الجريئة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395