أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — شروط العمل › القسم الرابع — حفظ الصحة والامن وطب العمل
المادة 352
كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 290 و 291 و 292 و 293 و 294 و 300، يعاقب بغرامة من 50 الى 250 د.ج وتطبق الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة • وتطبق نفس العقوبة وبمقدار عدد العمال أو العمال المستخدمين المعنيين على كل صاحب عمل يرفض الانتماء للهيئة الوطنية بين المؤسسات لطب العمل بينما يكون الانتماء اليها الزامي .