الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — شروط العمل › القسم الرابع — حفظ الصحة والامن وطب العمل
المادة 351
كل مخالفة لاحكام المواد من 241 لغاية 257 والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذلك المادة 261 يعاقب عليها بغرامة من 250 الى 10000 د. ج، وتفرض هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة .
وتحدد في الحكم فضلا عن ذلك المهلة التي يجب أن تنفذ خلالها أشغال الامن أو السلامة الصحية المفروضة بموجب الاحكام المشار اليها أعلاه، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المهلة عشرة أشهر .
وفي حالة العود، يجوز للقاضي أن يقرر علاوة على الغرامة المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 323، الاغلاق الكامل أو الجزئي للوحدة التي لم تنفذ فيها أشغال الامن أو السلامة الصحية المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بصفة مؤقتة أو نهائية .
وعندما ينجر عن هذا الاغلاق تسريح كل أو جزء من المستخدمين تترتب عليه مهلة الاخطار وجميع الحقوق التي تتولد لفائدة العمال بموجب التشريع الجارى به العمل • بيد أنه لا يجوز اثبات مخالفة جديدة لنفس السبب خلال المهلة التي قد تكون منحت لاتمام الاشغال .