الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — شروط العمل › القسم الرابع — حفظ الصحة والامن وطب العمل
المادة 350
كل صاحب عمل يستخدم نساء أو عمالا من الشبان أو عمالا متدربين خلافا لاحكام المادة 260 والنصوص المتخذة لتطبيقها، يعاقب بغرامة من 300 الى 10000 دج وتفرض هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة .
وفي حالة العود يمكن أن تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى شهرين وذلك دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع ضعف الغرامة المنصوص عليها في المقطع السابق ..