الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — شروط العمل › القسم الثالث — عطل العمال
المادة 346
كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 215 و 217 و 218 و 222 يعاقب بغرامة من 50 الى 250 د. ج، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة .
وتطبق العقوبة نفسها وبمقدار عدد المخالفات المرتكبة على كل صاحب عمل يرفض أداء تعويض العطلة أو يدفع تعويض أدنى مما هو ناتج من جراء تطبيق المواد 225 و 226 و • وتطبق العقوبة نفسها وبمقدار عدد العمال أو العمال المتدربين المعنيين على كل صاحب عمل، يرفض الانضمام الى صناديق العطل المدفوعة الاجر خلافا لاحكام المادة 228 والنصوص | المتخذة لتطبيقها .
كما تطبق العقوبة نفسها على كل صاحب عمل يرفض منح العمال أو العمال المتدربين حقهم فى العطل الخاصة المنصوص عليها في المواد من 229 لغاية 235