أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — شروط العمل › القسم الثاني — مدة العمل - العمل الليلي - أيام الاعياد الرسمية - الراحة الاسبوعية
المادة 342
كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 189 والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذلك المواد 184 و 185 و 186 و 193 والى 198 أو يستخدم عمالا أو عمالا متدربين يوم عطلتهم الاسبوعية، يعاقب بغرامة من 50 الى 250 د. ج، وتفرض هذه الغرامه بمقدار عدد المخالفات المرتكبة.